كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٩٠ - باب البيع بالنقد والنسية
يجوز الشركة فيه ، ومراده بالشركة ، أن يبيعه نصفه مشاعا غير مقسوم.
وقال رحمهالله في نهايته : ولا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا ، وإن لم يكن حاضرا في الحال ، إذا كان الشيء موجودا في الوقت ، أو يمكن وجوده ، ولا يجوز أن يشتري حالا ، ما لا يمكن وجوده في الحال ، مثال ذلك ، أن يشتري الفواكه حالة ، في غير أوقاتها ، فإنّ ذلك لا يمكن تحصيله ، فأمّا ما يمكن تحصيله ، فلا بأس به ، مثل الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والثياب ، وغير ذلك ، وإن لم يكن عند بائعه في الحال [١].
قال محمّد بن إدريس : هذا خبر واحد ، أورده شيخنا في تهذيب الأحكام [٢] ، عن ابن سنان ، لا يجوز أن يعمل به ، ولا يلتفت إليه ، ولا يعول عليه ، لأنّا قد بيّنا انّ البيع على ضربين ، بيوع الأعيان ، وبيوع السلم ، وهو ما في الذمة ، ولا يصح إلا أن يكون مؤجلا ، موصوفا ، على ما تقدّم شرحنا له ، فأمّا بيوع الأعيان ، فتنقسم إلى قسمين ، أحدهما بيع عين مرئية مشاهدة ، والقسم الآخر بيع عين غير حاضرة موصوفة ، وهذا البيع ، هو المسمى بيع خيار الرؤية وما أورده ، خارج عن هذه البيوع ، لا مشاهد ، ولا موصوف بوصف يقوم مقام المشاهدة ، فدخل في بيع الغرر ، والنبي عليهالسلام نهى عن بيع الغرر [٣] ونهى عليهالسلام ، عن بيع ما ليس عند الإنسان ولا في ملكه [٤] إلا ما أخرجه الدليل من بيع السلم.
وأيضا البيع حكم شرعي ، يحتاج في إثباته ، إلى دليل شرعي ، ولا نرجع عن الأمور المعلومة بالدلالة القاهرة ، بالأمور المظنونة ، وأخبار الآحاد ، التي لا توجب علما ولا عملاً.
[١] النهاية : كتاب التجارة ، باب البيع بالنقد والنسيئة. [٢] التهذيب : كتاب التجارات باب بيع المضمون ، ح ٧٨ وفي الوسائل : الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، ح ٢. [٣] الوسائل : الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، ح ٣. [٤] الوسائل : الباب ١٢ من أبواب عقد البيع ، ح ١٢.