كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٧٨ - أحكام الحوالة
ظالمة مانعة لم يبرأ من كفالته ، ولا يصح تسليمه ، وإن لم يكن ممنوعا من تسليمه ، لزمه قبوله ، فإن لم يقبل ، أشهد عليه رجلين ، أنّه سلّمه إليه وبريء.
فإن كانت الكفالة مؤجلة ، لم يكن له مطالبة الكفيل قبل المحلّ ، فإذا حل الأجل ، كان حكمه ما قدّمناه.
وإن كان غائبا وقت حلول الأجل ، كان له حبس الكفيل ، أو يخرج ممّا عليه فإن مات المكفول ، برئ الكفيل ، ولا يلزمه المال الذي كان في ذمته ، لأنّه لا دليل عليه.
إذا قال لرجل : فلان يلزم فلانا فاذهب ، وتكفّل به ، ففعل ذلك ، كانت الكفالة على من باشر عقدها ، دون الآمر ، لأنّ المأمور تكفل باختياره من غير إجباره.
إذا تكفّل بدين رجل ، ثم ادّعي الكفيل ، أنّ المكفول له ، قد أبرأ المكفول به من الدين ، وأنّه قد برئ من الكفالة ، وأنكر ذلك المكفول له ، كان القول قول المكفول [١] مع يمينه ، وعلى الكفيل البيّنة ، لأنّه مدّع ، والأصل بقاء الكفالة.
إذا قال الكفيل : تكفلت ببدنه ، ولا حقّ لك عليه ، وأنكر المكفول له [٢] ، كان القول قوله مع يمينه ، لأنّ الظاهر أنّ الكفالة صحيحة ، والكفيل يدّعي ما يبطلها.
إذا تكفّل ببدن رجل إلى أجل مجهول ، لا يصح.
والحوالة عقد من العقود ، يجب الوفاء به ، لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٣] ووجوب الوفاء به يدل على جوازه ، وأجمعت الأمة على جواز الحوالة ، وهي مشتقة من تحويل الحقّ ، من ذمّة ، إلى ذمة ، يقال : أحاله بالحقّ عليه يحيله احالة واحتال الرجل إذا قبل الحوالة ، فالمحيل ، الذي عليه الحق [٤] ، والمحتال الذي يقبل الحوالة ، والمحال عليه ، هو الذي عليه الحقّ للمحيل ، والمحال به هو الدين نفسه.
[١] ج : القول قوله. [٢] ج : المكفول. [٣] المائدة : ١. [٤] ج : له الحق.