كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٧٣ - أحكام الحمى
ماء السّيل [١] وفي غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام : سيل وادي مهزور ، وادي بني قريظة ، وكذا أورده ابن دريد في الجمهرة : مهزور بالميم المفتوحة [٢] ، والهاء المسكنة ، والزّاء بعد هاء المضمومة ، والواو المسكنة ، والراء غير المعجمة وقال شيخنا محمد بن علي بن بابويه في كتابه [٣] من لا يحضره فقيه : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنّه وادي مهزور ، ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن رضياللهعنه أنّه وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة ، ذكر أنّها كلمة فارسيّة ، وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسيّة : الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه [٤] هذا آخر كلام ابن بابويه رحمهالله [٥].
وأمّا من يقول : مهرور ، براءين غير معجمتين ، على ما كنا نسمع من أدركناه. من أصحابنا فذلك تصحيف بلا ريب.
ان يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه ، للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه ، ثمّ كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه قال ابن أبي عمير : المهزور موضع الوادي [٦] ، هكذا حكى شيخنا في نهايته [٧] وقال في مبسوطة : روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل ، وللشجر إلى القدم ، وللزرع إلى الشراك [٨].
ولا بأس أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى ، والكلا ، إذا كان في أرضه وسقاه بمائه ، فأمّا غير ذلك فلا يجوز بيعه ، لأنّ الناس كلهم فيه شرع ـ بفتح الرّاء ـ سواء.
ومن باع نخيلا ، واستثنى منها نخلة معيّنة في وسطها ، جاز له الممر إليها
[١] و (٨) المبسوط : ج ٣ ، كتاب احياء الموات ، فصل في تفريع القاطع والإرفاق ، ص ٢٨٤. [٢] ج : في الجمهرة ، بالميم المفتوحة. [٣] ج : كتاب. [٤] ج : يحتاج. [٥] من لا يحضره الفقيه : ج ٣ باب الحكم في سيل وادي مهزور ، ص ٩٩. [٦] الوسائل : الباب ٨ من أبواب إحياء الموات ، ح ١ ، باختلاف يسير. [٧] النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع المياه والمراعى ، وفيه وقال ابن أبي عمير.