كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٠٨ - أحكام اللقيط
بالنفقة عليه تبرعا ، فلم يستعن به ، فليس له رجوع عليه بشيء من النفقة.
وإذا بلغ اللقيط ، توالى من شاء من المسلمين ، ولم يكن للذي أنفق عليه والتقطه ولاؤه ، إلا أن يتوالاه ، فإن لم يتوال الى أحد حتى مات ، كان ولاؤه لإمام المسلمين ، لأنّه داخل في ميراث من لا وارث له.
وقال شيخنا في نهايته : كان ولاؤه للمسلمين [١].
وهذا غير [٢] مستقيم على إطلاقه.
وقال أيضا : وإن ترك مالا ولم يترك ولدا ، ولا قرابة له من المسلمين ، كان ما تركه لبيت المال [٣].
وهذا أيضا على إطلاقه غير واضح ، وانّما مقصوده هاهنا لبيت مال الإمام ، دون بيت مال المسلمين ، فإذا كان كذلك ، فالمراد أيضا بقوله : كان ولاؤه للمسلمين ، أي لإمام المسلمين ، لأنّا بغير خلاف بيننا مجمعون على أنّ ميراث من لا وارث له ، لإمام المسلمين ، وكذلك ولاؤه ، فإذا ورد [٤] لفظ في مثل ذلك ، بأنّه للمسلمين ، أو لبيت المال ، فالمراد به ، لبيت مال الإمام ، وانّما أطلق القول بذلك ، لما فيه من التقية ، لأنّ بعض المخالفين لا يوافق عليه ، ويخالف. وهكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في آخر الجزء الأوّل من مبسوطة [٥] ، وهو الحق اليقين.
ومن وجد شيئا من اللقط ، والضوال ، ثمّ ضاع من غير تفريط ، أو أبق العبد ، ( بفتح الباء ، يأبق بكسر الباء ، في المستقبل ، اباقا بكسر أوله ) ، من غير تعدّ منه عليه ، لم يكن عليه شيء ، فإن كان هلاك ما هلك بتفريط من جهته ، كان ضامنا ، وإن كان إباق العبد بتعدّ منه عليه ، كان مثل ذلك ، وإن لم يعلم أنّه كان لتعد منه ، أو لغيره ، وجب عليه اليمين بالله ، أنّه ما تعدّى فيه ، وبرئت عهدته.
[١] النهاية : باب اللقطة والضالة. [٢] ل : غير واضح ولا مستقيم. [٣] النهاية : باب اللقطة والضالة. [٤] ج : فإذا أورد. [٥] المبسوط : ج ٣ كتاب اللقطة ، ص ٣٤٧.