كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٠٥ - أحكام اللقطة
ومتى اشترى بمال اللقطة جارية ، ثم جاء صاحبها ، فوجدها بنته ، لم يلزمه أخذها ، وكان له ان يطالبه بالمال الذي اشترى به ابنته ، لأنّه ما وكله في شرائها ، فلا تحصل هذه البنت في ملكه ، فتكون قد انعتقت عليه ، بل هي حاصلة في ملك الغير ، وهو ضامن لماله الذي وجده ، لأنّه إن كان اشتراها بالمال قبل السنة وتعريفه ، فانّ الشراء غير صحيح ، لأنّه بعين المال الذي لا يجوز له التصرف فيه ، فإن كان اشتراها في الذمة ، ونقده ، فالشراء صحيح ، ويقع ملك الجارية للمشتري ، دون صاحب المال ، فلا تنعتق على صاحب المال الذي هو أبوها ، لأنها ما دخلت في ملكه بحال ، وإن كان اشتراها بعد السنة ، وتعريف المال بعينه ، أو في الذمة ، فالشراء صحيح ، والملك يقع أيضا للمشتري ، دون الأب الذي هو صاحب المال ، فعلى جميع الأحوال ، ما دخلت في ملك الأب ، حتّى تنعتق عليه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : فإن أجاز شراه [١] ، انعتقت بعد ذلك ، ولم يجز له بيعها [٢].
وهذا غير واضح ، ولا مستقيم ، لأنّ البيع على الصحيح من المذهب لا يقف عندنا على الإجازة ، وهذا مذهب شيخنا في مسائل الخلاف [٣] ، وهو الحقّ اليقين ، وإن كان قد جوّزه في نهايته ، فقد رجع عنه في مسائل خلافه.
فإن أراد الأب عتقها وملكها [٤] ، فيحتاج أن يشتريها منه بماله في ذمته ، فعند الشراء تنعتق على الأب بغير خلاف.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله ، كان له ولشركائه في الميراث ، إن كان له شريك فيه ، فإن كانت الدار قد انتقلت إليه بابتياع من قوم ، عرف البائع ، فإن عرفه سلّمه إليه ، وإن لم يعرفه أخرج خمسه إلى مستحقه ، إن
[١] ل : شرائها. [٢] النهاية : باب اللقطة والضالة ، والعبارة في المصدر هكذا : « فإن أجاز شراءه لها » [٣] الخلاف : كتاب البيع ، المسألة ٢٧٥. [٤] ج : وتملكها.