بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٦٩ - الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن ٢ ـ قبح ترجيح المرجوح
المدح ، أو الذّم ؛ بمعنى كون الشّيء ذا المصلحة الدّاعية إلى الفعل كما هو المصطلح في لفظ المرجّح والمرجوح ».
إلى أن قال :
وبالجملة : المراد : أنّ الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح عند العقل والفتوى. والعمل بالرّاجح حسن. ووجهه : أنّ الأوّل يشبه الكذب بل هو هو ، بخلاف الثّاني ولا يجوز ترك الحسن واختيار القبيح » [١] [٢]. انتهى كلامه رفع مقامه.
عليه.
والرّاجح في غير هذا المقام عبارة عن ذي المزيّة وهي المصلحة الدّاعية إلى الفعل والمرجوح هو الخالي عنها ، وهذه المصلحة عقلائيّة كانت أو غير عقلائيّة يقال لها المرجح ، ومن لوازم الرّاجح بمعنى ذي المصلحة العقلائيّة استحقاق فاعله المدح ، فالمرجوح الخالي عنها ما يستحق فاعله الذمّ.
وهيهنا يراد بهما استحقاق الفاعل للمدح واستحقاقه الذمّ من باب التفسير باللاّزم لا ذو المصلحة والخالي عنها ؛ لأنّ الرجحان الذهني والمرجوحيّة الذهنيّة اللذين عليهما مدار الظن والوهم لا يستلزم وجودها والخلو عنها ؛ حيث إن الظن ليس بدائم المصادفة للواقع » انتهى.
انظر تعليقة السيّد القزويني على القوانين : ج ١ / ٤٤٤.
[١] قوانين الاصول : ج ١ / ٤٤٣ ـ ٤٤٤. [٢] وأورد عليه صاحب الفصول قائلا :