بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٧٢ - الإجماع الذي إدعاه ابن طاوس
حجيّة خبر الثّقة إلى غير ذلك.
(١٦٣) قوله قدسسره : ( وهذه حكاية عجيبة لا بدّ من توجيهها ... إلى آخره [١] ). ( ج ١ / ٣٤١ )
أقول : أمّا طريقة المولى التّستري [٢] في باب أخبار الآحاد وقوله بحجيّتها في الجملة ، فهي ممّا لا يكاد أن يخفى. وأمّا توجيهها فلعلّه نقل للسيّد صاحب « المدارك » قدسسره رجوعه إلى القول بعدم الحجيّة وإن كان النّقل كذبا في الواقع. مع أنّه على تقدير الصّدق أو ذهابه إلى عدم الحجيّة من أوّل الأمر لا يستحقّ رميه بكونه مبدعا في الدّين ؛ فلعلّ الأمر اشتبه على الثّقة الحاكي للسيّد الجزائري ، والله العالم.
(١٦٤) قوله قدسسره : ( لكنّ [ الإنصاف أن ] المتيقن من هذا كلّه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤١ )
أقول : قد عرفت : أنّ المتيقّن ممّا دلّ على حجيّة الخبر من الإجماع وغيره : هو خبر العدل دون مطلق ما يفيد الاطمئنان وإن لم يكن راويه عدلا ، فافهم.
الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث » ـ ح ٣٣.
[١] انظر هامش رقم ٣ من : ج ١ / ٣٤١. [٢] أنظر ترجمته في أعيان الشيعة : ج ٨ / ٤٨.