بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٣ - في المناقشات على إجماعات إبني إدريس وزهره وأضرابهما
ومنها : ما عن الفخر ؛ فإنّه وإن كان يوجد في « تعليق الإرشاد » [١] تمسّكه بنقل الإجماع في جملة من المسائل المعدودة ، كنجاسة غسالة الحمّام ، وفساد الصّوم بالحقنة بالمائع ، وردّ الوديعة الممزوجة بالمغصوب إلى المودع وعدم قبول شهادة الولد على والده ، إلى غير ذلك ، إلاّ أنّ موارد اعتراضه على من نقل الإجماع أكثر بمراتب. فلا بدّ أن يحمل كلامه في موارد التمسّك على ما يجامع هذه الموارد الكثيرة الّتي صرّح فيها بعدم اعتباره.
ومنها : ما عن السيّد عميد الدّين ـ ابن أخت العلاّمة وتلميذه ـ فإنّه وإن اختار في الأصول ـ تبعا لشيخه ـ حجيّة نقل الإجماع وذكر ما يقتضي كون الاطّلاع على الإجماع مستحيلا عادة ، إلاّ أنّ أكثر كلماته في الفقه ينادي بالإعراض عن هذا القول. وإن وجد منه التّمسّك على وجه التّأييد والاعتضاد لا الاعتماد في مسائل قليلة.
ومنها : ما عن الشّهيد ؛ فإنّه وإن اختار في الأصول أيضا ما اختاره شيخه وأستاذه عميد الدّين من اعتباره ، واحتجّ به في جملة من الفروع إلاّ أنّه أعرض عنه في فروع أخر ، وصرّح بأنّ حجيّته في حقّ من عرفه كما في « الدّروس » [٢] ، فإنّه ذكر في مسألة شهادة الولد على والده : ( أنّ الأكثر على عدم قبولها وأنّ الشيخ [٣] نقل فيه الإجماع ) ، ثمّ ذكر فتوى المرتضى قدسسره بالقبول ، وقال : ( وهو قوي والإجماع
[١] لم نعثر على الكتاب. [٢] الدروس الشرعيّة للشهيد الأوّل : ج ٢ / ١٣٢. [٣] أنظر الخلاف للشيخ الطوسي : ج ٣ / ٣٤١ ـ مسألة ٤٥.