بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٠ - إمكان تصوير قسم خاص من الاجماع المنقول
(٤١) قوله قدسسره : ( ثمّ إنّه [ قد ] [١]نبّه على ما ذكرنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٨ )
أقول : مراده قدسسره من هذا الكلام ـ كما هو صريحه عند التّأمّل ـ : هو التّنبيه على الفائدة الّتي استدركها بقوله : ( نعم ، بقي [٢] هنا شيء ... إلى آخره ) [٣] ، وإلاّ فكلامه قدسسره مخالف لما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة في تحرير المسألة من وجوه ، وإن توافقا في الجملة كما سننبّه عليه.
(٤٢) قوله قدسسره : ( ما هذا لفظه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٨ )
أقول : لا يخفى عليك أن اللّفظ المحكيّ في « الكتاب » لـ « لرّسالة » [٤] وإن كان ظاهره كونه لها ول « كشف القناع » والمراد من قوله : ( أو ما في حكمه ) ـ هو الدّخول القولي لا الشّخصي.
(٤٣) ( قول بعض المحققين [٥] : ( لا باعتبار ما انكشف ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٨ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدسسره مخالف لما أفاده شيخنا قدسسره من عدم الفرق في الحجيّة فيما تعلّق نقله بالسّبب الملازم لقول المعصوم عليهالسلام بين جعل
[١] أضفناها من نسخة الفرائد المطبوعة. [٢] كذا وفي المطبوع من الفرائد : يبقى. [٣] فرائد الأصول : ج ١ / ٢١٤. [٤] أي : رسالة منهج التحقيق. [٥] الشيخ أسد الله التستري قدسسره في كتابه الشريف : كشف القناع : ٤٠٠ وكذا في رسالته المسمّاة بـ « منهج التحقيق في المواسعة والتضييق » المخطوطة.
ملاحظة : الأقوال المشروحة من هنا فصاعدا إلى التعليقة رقم : ٢٤٦ هي للمحقق التستري ولذلك فقد أضفنا لها بين المعقوفتين [ المحقق التستري ].