بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٤٥ - رجوع الإجماع ودليل العقل إلى السنّة
(٧٨) قوله قدسسره : ( مع احتمال كون ذلك ... إلى آخره ) [١]. ( ج ١ / ٢٥٢ )
أقول : الغرض ممّا أفاده : كون الحمل على البطلان وعدم الصّدور ، مبنيّا على
(١) قال المحقق السيّد عبد الحسين اللاري في تعداد تلك الإستشهادات :
كاستشهادهم [١] على كون المراد بالجزء في الوصيّة به العشر بقوله تعالى : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً) البقرة : ٢٦٠.
واستشهاده [٢] في صحيح البزنطي على كون المراد به السّبع بقوله تعالى : ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) الحجر : ٤٤.
واستشهادهم [٣] على كون المراد من السهم فيها الثمن بقوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ...) التوبة : ٦٠.
إلى آخر الأصناف الثمانية في مستحقّي الزّكاة.
وعلى كون المراد من الكثير في متعلّق النذر ثمانين عددا [٤] بقوله تعالى : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ) التوبة : ٢٥.
حيث إنّها كانت ثمانين.
وعلى كون المراد من القديم من العبد المنذور عتقه ونحوه من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر [٥] بقوله تعالى : ( حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) يس : ١٠.
أنظر التعليقة على فرائد الاصول ج ١ / ٣٠٨.
[١] انظر الوسائل : ج ١٩ / ٣٨٠ ب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩. [٢] أنظر التهذيب : ج ٩ / ٢٠٩ ـ ح ٨٢٨ والإستبصار : ج ٤ / ١٣٢ ـ ح ٤٩٨.
عنهما الوسائل : ج ١٩ / ٣٨٤ ب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٢.
[٣] لاحظ الوسائل : ج ١٩ / ٣٨٥ ب ٥٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ـ ٣. [٤] انظر الوسائل : ج ٢٣ / ٢٩٨ ب ٣ من أبواب كتاب النذر والعهد ح ١ ـ ٤. [٥] أنظر الوسائل : ج ٢٣ / ٥٦ بـ «٣٠» من أبواب كتاب العتق ح ١ و ٢.