إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٦٤ - التّوارث بين الزّوجين
| وفي الطّلاق ترث للعدّة |
| رجعيّة ما دام وقت العدّة |
| وهكذا الزّوج إذ الرّجعيّة |
| في الحكم لم تخرج عن الزّوجيّة |
| وليس إرث في الطّلاق البائن |
| جميعه من سائر الأماكن |
| إلّا إذا طلّقها حال المرض |
| واحتجت فيها شروط تفرض |
| إذ تستحقّ الإرث ما لم يخرج |
| حول ولم يبرء ولم تزوّج |
| من لم يكن لها من الزّوج ولد |
| لم ترث الأرض على الرّأى الأسد |
| ومالها منها سوى الإعطاء |
| من قيمة الآلات والبناء |
| والمرتضى سقى ثراه ديمه |
| يمنعها الأعيان دون القيمة |
| للزّوجة الرّبع أو الثّمن على |
| ما مرّ من ذكرهما مفصّلا |
| وإن يكن للزّوج فوق الواحدة |
| بما يزيد شاركتها الزّائدة |
| والحكم في الزّوجين ما لم يرجما |
| بالفرض من قد كان بالامّ أنتما |
| ومن يطلق زوجة ويتبع |
| نكاح اخرى والنّساء أربع |
| واشتبهت بالأربع المذكورة |
| فربع سهمهنّ للأخيرة |
| ويقسم الباقى على البواقى |
| ذوات الاشتباه والطّلاق |
ولا يقدح الطّلاق الرّجعى في التّوارث ما لم تنقض عدّتها ، بل يتوارثان ما دامت في العدّة الرّجعيّة دون البائنة ، إلّا إذا طلّقها مريضا ، ومات في مرضه ، ذلك فإنّ الزّوجة حينئذ ترثه خاصّة ، ما لم تتزوّج ولم تنقض سنة من حين الطّلاق إلى حين موت الزّوج ، ثمّ إنّ الزّوج يرث من جميع ما تركته الزّوجة.
وأمّا الزّوجة : ففى إرثها من جميع ما تركه خلاف ، والأظهر إنّها سواء كانت ذات ولد ، أم لا ، لا ترث من الأرض مطلقا ، لا عينا ، ولا قيمة ، وترث من الأبنية وآلاتها المثبتة ، كالأخشاب والأبواب ونحوهما قيمة لا