إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٣٠ - العول والأقوال فيه
العول :
ولا ميراث عندنا للعول على تقدير نقصان الفريضة ، أى : المال عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، أو زيادة عن المال.
فذهب جمهور العامّة إلى القول بالعول ، بأن تجمع السّهام كلّها ، ويلحق الزّيادة بها ، وتقسم الفريضة عليها ، ليدخل النّقص على كلّ واحد بحسب فرضه ، كالدّيون إذا ضاق المال عن مقابلتها.
قال شيخنا الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمهالله :
| والعول في قسمة إرث الميّت |
| يبطل باتّفاق أهل البيت |
| لم يفترض سبحانه في المال |
| ما لم يسعه ذا من المحال |
| لكن يكون النّقص للبنتين |
| والبنت أو للأخت والاختين |
| وكلّ ذي فرضين كلّما يصدّ |
| عن واحد فهو إلى الثّانى يردّ |
| لا يدخل النّقص عليه الحصص |
| أو زادت السّهام والمال نقص |
| نصّ على ذاك أئمّة الهدى |
| وضلّ عنه غيرهم وما اهتدى |
وكذا للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام ، إلّا مع عدم القريب منهم ، لعموم آية : « اولوا الأرحام » ، والسّنّة ، والإجماع الّذي