إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٥٦ - فى اللّعان
| تبرّءا كان لدى السّلطان |
| ومنع ما لا يرث الزّوجان |
| من قود ردّ وأرض ساذجة |
| والحمل هكذا وبعد الدّرجة |
| موت اللّذين يتوارثان |
| أو حصل العلم بالاقتران |
| ومنع ذي القربى بامّ عن دية |
| كما عليه فتوى الأكثر جارية |
| وغيبة المفقود أيضا تمنع |
| إرثا وتوريثا متى ما يطمع |
| وقيل في المولود ما لم يستهل |
| لا إرث لكن له الحرمان ممّا احتمل |
الرّابعة :
اللّعان المعلوم من النّصوص والفتاوى ، وإنّه سبب في التّحريم المؤبّد وزوال الفراش ، وانتفاء الولد عن الملاعين ، لكن يرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده ، وقرابة الامّ وزوجه وزوجته.
وروى أبو بصير عن الصّادق عليهالسلام إنّه لا يرثه أخواله ، مع أنّهم يرثونه ، وحملها حينئذ على عدم اعتراف الأب به بعد اللّعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين اخواله ، وبه روايات.
والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشّحام عن الصّادق عليهالسلام ، ثمّ إنّه مانع من الإرث بين الزّوجين وبين الزّوج والولد المنفىّ به من جانب الأب والولد ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه فيرثه الولد من غير عكس ، أخذا بإقراره أوّلا وآخرا.
قال شيخنا الأعسم النّجفى ( رحمهالله ) :
| توارث المنفىّ باللّعان |
| مع امّه ومن بها يدانى |
| دون أبيه والّذي به انتسب |
| إلّا إذا أقرّ بعده بالنّسب |