إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٦٦ - التّوارث بين الزّوجين
تركتها المعتبرة المؤيّدة بالشّهرة والإجماعات المنقولة.
وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمهالله ، بقوله :
| ثمّ إذا ما انفرد الزّوج ولم |
| يكن سواه وارث فقد علم |
| إنّ له بالفرض نصفا كاملا |
| لكنّه بالرّد يحوى الفاضلا |
| واعلم بأنّ الخلف فيه قد ورد |
| ولكن المروىّ [١] إنّه يردّ |
وما عن ظاهر الدّيلمى من أنّه لا يردّ عليه الفاضل ، بل هو للإمام عليهالسلام ، ضعيف دليله ، لا يصلح لمقاومة ما ذكرنا ، وإذا انحصر في الزّوجة كذلك ، فالظّاهر [٢] أنّ الزّائد من الرّبع لا يردّ ، إنّما هو للإمام عليهالسلام ، ولو في حال الغيبة ، للمعتبرة المستفيضة الّتي لا ظهور لها في حال الحضور ، لو لم نقل بظهورها في العموم للحالتين.
ومن الشّيخ الصّدوق : إنّ الزّوجة يردّ عليها الفاضل من نصيبها في حال غيبة الإمام عليهالسلام.
وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملى رحمهالله ، بقوله :
| وترث الزّوجة ما تقدّما |
| لها وفي الرّدّ الخلاف علّما |
| وثالث الأقوال للأفاضل |
| في غيبة الإمام ردّ الفاضل |
وقيل : يردّ عليها مطلقا للمعتبرين ، وردّ بشذوذه وعدم مقاومة مستنده ، لما مرّ.
[١] الأشهر ، خ ل. [٢] فالأظهر ـ خ ل.