إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٢ - ميراث الإخوة والأجداد
المقصد الثّانى
في ميراث الإخوة والأجداد
قال شيخنا الشّيخ محمّد الحرّ العاملى عامله الله برحمته
| الإرث للإخوة والأجداد |
| مع عدم الآباء والأولاد |
| للأخوات المال بالفرض سبق |
| وما بقى بالرّدّ في القول الأحقّ |
| وللأخ المال إذا هو انفرد |
| ليس بفرض بل كميراث الولد |
| إلّا إذا كان أخا للأمّ |
| فقط فإنّه هنا ذو سهم |
| قيل له السّدس كما قد سبقا |
| والرّدّ يعطيه الجميع مطلقا |
| وإن يكن من ولدها شخصان |
| من الإناث أو من الذّكران |
| فصاعدا فالفرض ثلث المال |
| وما بقى بالرّدّ في ذي الحال |
| وكلّ من بالامّ قد تقرّبا |
| ولم تجد له سواها نسبا |
| من ذكر من ولدها أو انثى |
| فبالسّواء يقتسمون الإرثا |
| ثمّ الكلالات إذا ما اجتمعوا |
| وكان ولد الأب حسب منعوا |
| كذاك ولد الاخت والتّفضيل |
| يعرفه المماثل النّبيل |
| فيأخذ كلّ سهم من يقرّبه |
| تفاضلا على الأصحّ فانتبه |
| للجدّة المال جميعا مطلقا |
| كذاك للجدّ وحيث اتّفقا |