إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١١٢ - المثال المنكسر
| وإن على أكثر من فريق |
| تكسر فذى كثيرة الشّقوق |
| ينسب مع كلّ فريق عدده |
| أمّا يرى مباينا أو تجده |
| موافقا له وإمّا يفترق |
| بعض مباين وبعض متفق |
| فإن تباينا ففى مثاله |
| تجعل كلّ عدد بحاله |
| وإن توافقا ففى ذا الشّقّ |
| كلّ فريق ردّه للوفق |
| وإن تفرّقا بكلّ تعمل |
| ما يقتضيه العمل المفصّل |
| وثمّ انظر الأعداد هل تماثل |
| ما بينها أو بينها التّداخل |
| أو بينها الوفق والمباينة |
| واحدة لا بدّ منها كائنة |
أمّا المثال المنكسر على أكثر من فريق ، لكنّه لم ينكسر على الجميع ، فمثل زوج وخمسة إخوة لأمّ ، وسبعة لأب ، فأصلها ستّة ، لأنّ فيها نصفا وثلثا ، ومخرجهما ستّة مضروب اثنين مخرج النّصف في ثلثه مخرج الثّلث ، لتباينهما للزّوج ، منها النّصف ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث سهمان ، ينكسر عليهم ، ولا وفق بينهما وبين الخمسة ، وللإخوة للأب سهم واحد ، وهو ما بقى من الفريضة ، ولا وفق بينه وبين عددهم وهو السّبعة ، فاعتبر نسبة أحد الفريقين المنكسر عليهما ، وهو الخمسة والسّبعة إلى الآخر ، تجدهما متباينين ، إذ لا يعدّهما إلّا الواحد ، ولأنّك إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقى اثنان ، فإذا أسقطتهما من الخمسة مرّتين ، بقى واحد ، فتضرب الخمسة في السّبعة يكون المرتفع خمسة وثلاثين تضربها في ستّة أصل الفريضة ، يكون المرتفع مأتين وعشرة ، ومنها تصحّ.
فمن كان له من أصل الفريضة سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين