إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٢٥ - أهل السّهام عند الشّيعة
| إن تساوى نسب الجدّات |
| وكنّ كلهنّ وارثات |
| فالسّدس بينهنّ بالسّويّة |
| في القسمة العادلة الشّرعيّة |
| وإن تكن قربى لأمّ حجبت |
| أمّ أب بعدى وسدسا سلبت [١] |
| وإن تكن بالعكس فالقولان |
| وفي كتب أهل العلم منصوصان |
| لا تسقط البعدى على الصّحيح |
| واتّفق الجلّ على التّصحيح |
| وكلّ من أدلّت وارث |
| فما لها حظّ من الموارث |
| وتسقط البعدى بذات القربى |
| في مذهب الأولى [٢] فقل لى حسبى [٣] |
| وقد تناهت قسمة الفروض |
| من غير إشكال ولا غموض |
وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
[١] أى : أخذت. [٢] أى : يكفينى. [٣] أى : في مذهب الأرجح والأصح.