إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٧ - فى الخنثى
أنواع الإنسان في صنفى الذّكر والانثى ، كقوله سبحانه : « خلق الزّوجين الذّكر والانثى » [١] ، وقوله عزوجل : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » [٢] ، وقوله سبحانه وتعالى « وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً » [٣].
وغيرهما من الآيات الدّالّة على هذا ، فهو لا يخرج عنهما ، ولا يكون طبيعة ثالثة لمفهوم الحصر ، فيكون أحد فرجيه أصليّا ، والآخر زائدا ، كسائر الزّوائد في الخلقة من يد ورجل وغيرهما.
فإن أمكن استعلام الأصلىّ من الزّائد فهو المعروف بين الأصحاب بالخنثى الواضح ، وإلّا فهو المشكل ، وطريق استعلامه بالبول فيه يمتحن ، ويورث على الأصلى ، بمعنى أنّه إن بال من فرج الرّجال فهو رجل ، وإن بال من فرج النّساء ، فهي امرأة.
وإن بال منهما معا فبالّذى يستبق البول منه ، فيورث عليه ذكورة وانوثة بلا خلاف ، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السّابق أكثر أم أقلّ ، على الأشهر.
وقال المفيد والمرتضى : يحكم للأكثر ، فإن يدرّ منهما فالّذى ينقطع منه أخيرا على الأشهر.
وقال ابن البرّاج في المهذّب والكامل أوّلا ، ونسب إلى الوهم.
وذهب علىّ بن بابويه ، وابن الجنيد ، والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع ، وتردّد في الباقى ، وجزم باعتباره في الشّرائع.
[١] سورة النّجم ، الآية ٤٥. [٢] سورة الشّورى ، الآية ٤٩. [٣] سورة النّساء ، الآية ١.