إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٦٥ - التّوارث بين الزّوجين
عينا ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها ، لا من عينها.
ففى الصّحيح : لا ترث النّساء من العقار شيئا ، وتعطى قيمة البناء ، والشّجر والنّخل.
وفي المفاتيح : أنّ في حكم الشّجر المياه المملوكة بتبعيّة الأرض ، والّتي تكون في مثل البئر والقناة على الأقوى ، انتهى.
وأمّا سائر ما تركه ، فترث الزّوجة من أعيانها ، كسائر الورّاث.
وإلى ما ذكرنا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمهالله بقوله :
| لا ترث الزّوجة في العقار |
| شيئا ولا البناء ولا في الدّار |
| لكن لها قيمته كذا ورد |
| إلّا إذا كان لها منه ولد |
| وما لها في قيمة الأرض ولا |
| في عينها إرث فكن محصّلا |
| وإن يطلق زوجها المريض |
| فإرثها باق لها المفروض |
| وإن تكن رجعيّة أو باينة |
| فإنّها ترثه إلى سنة |
| ما لم تكن تزوّجت أو قد برء |
| من مرض له وسقم قد عرا |
| إن تمت فما له من مالها |
| إرث عقوبة له كمالها |
الفصل الثّالث
إنّ الزّوج والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ، ويأخذان نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى مع وجوده ، ولا يردّ الفاضل عليهما مع وجود وارث ، ولو ضامن جريرة.
وأمّا إذا انحصر الوارث في الزّوج ولم يكن غيره ، روى الإمام عليهالسلام :
فالمشهور المنصور إنّه يردّ عليه الفاضل من نصيبه الأعلى ، فيكون له كلّ