إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٦٣ - التّوارث بين الزّوجين
وإن نقصت التّركة عن فروضهم لم يوزع النّقص عليهم ، لأنّه العول الباطل عندنا بما مرّ ، بل يدخل النّقص على البنت ، أو البنتين ، أو الاخت ، والاختين للأبوين ، أو للأب.
الفصل الثّانى
إنّ التّوارث بين الزّوجين ثابت في النّكاح الدّائم.
وأمّا المنقطع ففيه أقوال ، أظهرها ثبوت التّوارث بينهما مع اشتراطه ، ولا يعتبر في التّوارث كون الزّوجة مدخولة للزّوج.
نعم ؛ إذا تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدّخول ، لم ترثه ، بل نقل عليه الإجماع ، والمعتبرة به مستفيضة.
وإلى هذا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمهالله :
| وليس في الموت الدّخول يشترط |
| بل يرثان لو جرى العقد فقط |
| إلّا مريضا مات والعقد حصل |
| في مرض مات به وما دخل |
| ثمّ إذا تزوّج المريض في |
| علّته مع الدّخول فاعرف |
| ترثه زوجته وإلّا |
| فإنّها من إرثه تخلّى |
| إلّا إذا عوفى ثمّ ماتا |
| من بعده وفارق الحياتا |
وقال شيخنا الأعسم رحمهالله :
| للزّوج والزّوجة إرث المال |
| ما دامت الزّوجة في الحبال |
| وليس في الموت الدّخول يشترط |
| بل يرثان لو جرى العقد فقط |
| إلّا مريضا مات والعقد حصل |
| في مرض مات به وما دخل |