ماه خدا - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٩٦٤
٨٣٨.سنن الترمذي عن ابن عمر : إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله كانَ يَأمُرُ بِإِخراجِ الزَّكاةِ قَبلَ الغُدُوِّ لِلصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ . [١]
٨٣٩.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : أدّوا صاعا مِن قَمحٍ أو صاعا مِن بُرٍّ عَن كُلِّ اثنَينِ صَغيرٍ أو كبيرٍ ، ذَكَرٍ أو اُنثى ، حَرٍّ أو مَملوكٍ ، غَنِيٍّ أو فَقيرٍ ، أمّا غَنِيُّكُم فَيُزَكّيهِ اللّه ُ ، وأمّا فَقيرُكُم فَيُرَدُّ عَلَيهِ أكثَرُ مِمّا يُعطي . [٢]
٨٤٠.صحيح مسلم عن ابن عمر : إنَّ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ عَلَى النّاسِ صاعا مِن تَمرٍ ، أو صاعا مِن شَعيرٍ ، عَلى كُلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ ، ذَكَرٍ أو اُنثى مِنَ المُسلِمينَ . [٣]
٨٤١.سنن أبي داود عن ابن عبّاس : فَرَضَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله زَكاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ ، وطُعمَةً لِلمَساكينِ ، مَن أدّاها قَبلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكاةٌ مَقبولَةٌ ، ومَن أدّاها بَعدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ . [٤]
٨٤٢.الإمام عليّ عليه السلام : مَن أدّى زَكاةَ الفِطرَةِ تَمَّمَ اللّه ُ بِها ما نَقَصَ مِن زَكاةِ مالِهِ . [٥]
٨٤٣.عنه عليه السلام ـ في خُطبَةِ عيدِ الفِطرِ ـ : ألا وإنَّ هذَا اليَومَ يَومٌ جَعَلَهُ اللّه ُ لَكُم عيدا وجَعَلَكُم لَهُ أهلاً ، فَاذكُرُوا اللّه َ يَذكُركُم وَادعوهُ يُستَجَب لَكُم ، وأدّوا فِطرَتَكُم ؛ فَإِنَّها سُنَّةُ نَبِيِّكُم ، وفَريضَةٌ واجِبَةٌ مِن رَبِّكُم . [٦]
[١] سنن الترمذي : ٣ / ٦٢ / ٦٧٧ ، مسند ابن حنبل : ٢ / ٥٤٥ / ٦٤٧٦ ، مسند ابن الجعد : ٤٠٨ / ٢٧٨٧ عن ابن شهاب وكلاهما نحوه ، كنز العمّال : ٧ / ٨٨ / ١٨٠٩٧ .[٢] مسند ابن حنبل : ٩/١٦٧/٢٣٧٢٥ ، سنن أبي داود : ٢ / ١١٤ / ١٦١٩ نحوه ، سنن الدارقطني : ٢/١٤٨/٣٩ ، السنن الكبرى : ٤ / ٢٨١ / ٧٧٠٩ نحوه وكلّها عن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه ، كنز العمّال : ٨ / ٥٥٠ / ٢٤١١٥ .[٣] صحيح مسلم : ٢ / ٦٧٧ / ١٢ ، سنن أبي داود : ٢ / ١١٢ / ١٦١١ ، مسند ابن حنبل : ٢ / ٤٥٢ / ٥٩٤٩ نحوه ، المستدرك على الصحيحين : ١ / ٥٦٩ / ١٤٩٤ فيه «برّ» بدل «شعير» ، السنن الكبرى : ٤ / ٢٧٣ / ٧٦٨٨ نحوه .[٤] سنن أبي داود : ٢ / ١١١ / ١٦٠٩ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٥٨٥ / ١٨٢٧ ، سنن الدارقطني : ٢ / ١٣٨ / ١ ، فضائل الأوقات للبيهقي : ٨٢ / ١٧٩ ، كنز العمّال : ٨ / ٥٥٢ / ٢٤١٢٥ و ص ٥٥٤ / ٢٤١٣٨ .[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٨٣ / ٢٠٨٤ عن السكوني بإسناده ، الجعفريّات : ٥٤ ، النوادر للراوندي : ١٥١ / ٢١٨ كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، الإقبال : ١ / ٤٦٥ ، بحار الأنوار : ٩٦ / ١٠٥ / ٩ .[٦] كتاب من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥١٧ / ١٤٨٢ ، مصباح المتهجّد : ٦٦١ / ٧٢٨ عن جندب بن عبد اللّه الأزدي عن أبيه نحوه ، بحار الأنوار : ٩١ / ٣١ / ٥ .