الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٤٣١ - نقد القول بأنّ التحريم من عمر ويجب اتّباعه
عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « عليكم بسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي وعضّوا عليها بالنواجذ!.
لكن هذا الحديث من أحاديث سلسلتنا في ( الأحاديث الموضوعة ).
إنّه حديث باطل بجميع أسانيده وطرقه ، ولقد أفصح عن بطلانه بعض كبار الأئمّة كالحافظ ابن القطّان ، المتوفّى سنة ٦٢٨ هـ ، قال ابن حجر بترجمة عبدالرحمن السلمي : « له في الكتب حديث واحد في الموعظة صحّحه الترمذي قلت : وابن حبّان والحاكم في المستدرك.
وزعم ابن القطّان الفاسي : إنّه لا يصحّ ، لجهالته » [١].
وقد ترجم لابن القطّان وأثنى عليه كبار العلماء [٢].
وبقي القول بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هو الذّي حرّمها ... وقد عرفت أنّ القائلين به اختلفوا على أقوال :
أمّا القول بأنّه كان عام حجّة الوداع فقد قال ابن القيّم : « هو وهم من بعض الرواة ... ».
وأمّا القول بأنّه كان عام حنين ، فقد قال ابن القيّم : « هذا في الحقيقة هو القول الثاني ، لاتّصال غزاة حنين بالفتح ».
وأمّا القول بأنّه كان في غزوة أوطاس فقد قال السهيلي : « من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح » [٣].
وأمّا القول بأنّه كان في عمرة القضاء فقد قال السهيلي : « أغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن أنّ ذلك كان في عمرة القضاء » [٤]. وقال ابن حجر : « وأمّا عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها ، لكونه من
[١] تهذيب التهذيب ٦/٢٣٨.
[٢] أُنظر : تذكرة الحفّاظ ٤/١٤٠٧ وطبقات الحفّاظ : ٤٩٤.
[٣] فتح الباري ٩/١٣٨.
[٤] فتح الباري ٩/١٣٨.