مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ٢٨٩
[٧٣٣] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟
قال : « يضريه على قدر ذنبه؛ إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة » [١].
[٧٣٤] وقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله اتى بإمرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بإمرأة.
فقالت : المرأة لرسول الله صلىاللهعليهوآله أتيته ، فقلت له : إطعمني واسقني فقد جهدت.
فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل.
فجلده ـ رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ بغير بينة مائة شمروخ ، ضربة واحدة ، وخلى سبيله ، ولم يضرب المرأة » [٢].
[٧٣٥] علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى [٣] ماعليه؟ قال : « يجلد الحد ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله ) [٤] وينفى سنة » [٥].
[٧٣٦] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام.
قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب ، أو كسر سنه ما عليه؟
قال : « إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون
[١] قرب الاسناد : ١١٢.
[٢] قرب الاسناد : ١١١.
[٣] في قرب الاسناد : ثم زنى باخرى.
[٤] من دونها في قرب الاسناد.
[٥] التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٦ و ١٠ : ٣٦ / ١٢٥ ، والفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٥١ ، وقرب الاسناد : ١٠٨.