مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٩٦
[٤١٤] وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه؟
قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء ». [١]
[٤١٥] وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ، ما عليه؟
قال : « هو ضامن ، كان عليه [٢] أن يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شيء » [٣].
[٤١٦] وسألته عن بختي [٤] مغتلم [٥] قتل رجلا ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حالهم؟
قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه » [٦].
[٤١٧] وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين ، فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصييي ، فباعه ، فقال المشتري : اريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج؟
قال : « إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى
[١] الكافي ٥ : ٢٩١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٢ ، والوسائل : الحديث ١ من أبواب أحكام الاجارة.
[٢] في البحار : يلزمه ، وفي « ق » : تراه.
[٣] الوسائل : الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة.
[٤] البختي : نوع من أنواع الابل جمعه : البخاتي. « مجمع البحرين ـ بخت ـ ٢ : ١٩١ ».
[٥] اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب. « مجمع البحرين ـ غلم ـ ٦ : ١٢٧ ».
[٦] الكافي ٧ : ٣٥١ / ٣ ، والفقيه ٤ : ١٢٠ / ٤٢٠ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب موجبات الضمان.