مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٤٢
[قال : ] [١] « يوم النحر صلاة الاولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر يكبر ، يقول : الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » [٢].
[١٦٣] وسألته عن الرجل يكون لولده الجارية ، أيطؤها؟
قال : « إن أحب أن يقومها على نفسه قيمة ، ويشهد شاهدين على نفسه بثمنها ، فيطؤها إن أحب ، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الام حية فلا اجب أن يأخذ منه شيئاً إلا قرضاً » [٣].
[١٦٤] وسألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟
قال : « لا بأس إذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على [٤] أوله واخره ثم ياكل » [٥].
[١٦٥] وسألته عن الزكاة ، أيعطاها من له المائة؟
قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإن الدار ليس نعدها [٦] مالا » [٧].
[١٦٦] وسألته عن الحائض؟
من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف. « مجمع البحرين ـ شرق ـ ٥ : ١٩١ ، والصحاح ٤ : ١٥٠١ ».
[١] ليس في « ق » و « م » و « ض » ، وما أثبتناه من البحار.
[٢] الكافي ٤ : ٥١٧ / ٤ عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ١٥ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.
[٣] الوسائل : الحديث ١٠ من الباب ٧٨ من أبواب مايكتسب به ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام ما يدل عليه في الكافي ٥ : ١٣٥ / ١ و ٤ ، والتهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٤ و ٩٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٠ و ١٦١.
[٤] ليس في « ق » و « م » و « ض » ، وما أثبتناه من البحار.
[٥] الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٣ و ٤ ، والفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٧ ، والتهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥٠ و ٢٥١ عن أبي عبدالله عليهالسلام ما يدل عليه مضموناً ، والوسائل : الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب الذبائح.
[٦] في « ق » و « م » و « ض » : يعدها وما في المتن من البحار.
[٧] الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة باختلاف يسير.