مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٣٤
من غيره » (١) (٢).
[١٣٠] وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيراً أو خمراً إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟
قال : « إنما له الثمن فلا بأس بأخذه » [٣].
[١٣١] وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه ( زنى ثم ) [٤] قال : لا أدري بمن [٥] زنى بفلانة أو غيرها ..
قال : « ما حال الرجال إن كان أحصن أو لم يحصن [٦] ... ».
لم يتم الحديث [٧].
[١٣٢] وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته ، فادعت أنها حامل منه ، ما حالها؟
قال : « إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لا عنها [٨] وبانت منه ، وعليه المهر كاملا» [٩].
[١] في « ض » : الصدقة لغيره.
[٢] قرب الاسناد : ١١٩ ، ونحوه عن الرضا عليهالسلام في التهذيب ٩ : ١٣٦ / ٥٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٨ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
[٣] قرب الإسناد : ١١٥ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] من دونها في « ض ».
[٥] في « ق » و « م » و « ض » : بما ، وما في المتن من البحار.
[٦] قال المجلسي في حاشية البحار : كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصاً ، وفي التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك ، فقال عليهالسلام : لا يحد ولا يرجم. « هـ ب ».
[٧] الكافي ٧ : ٢١٠ / ٣ ، والفقيه ٤ : ٢٨ / ٧١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥ / ٧٥ والاستبصار ٤ : ٢١٨ / ٨١٧ عن الصادق عليهالسلام مثله.
[٨] الملاعنة : المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو ولد بلفظ مخصوص. « مجمع البحرين ـ لعن ـ ٦ : ٣٠٩ ».
[٩] قرب الإسناد : ١٠٠ باختلاف يسير ، والكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٩٣ / ٦٧٧ ، والوسائل :