مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٠٦
قال : « يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه » [١].
[٩] وسألته عن رجل ترك طوافه [٢] حتى قدم بلده وواقع [٣] النساء ، كيف يصنع؟
قال : « يبعث ببدنة ، إن كان تركه في [٤] حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ، ويوكل [٥] من يطوف عنه ما [٦] كان ترك من طوافه » [٧] [٨].
[١٠] وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح [٩] أن يتزوج مكانها اخرى[١٠]قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ [١١].
قال : « إذا ماتت [١٢] فليتزوج ما أحب » [١٣].
[١] قرب الاسناد : ١٠٧ ، وباختلاف يسير عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي ٤ : ٢٣٤ / ٩ ، ودعائم الاسلام ١ : ٣١١ وعن الصادق عليهالسلام في الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٤٩. وفي التهذيب ٥ : ٤٦٤ / ١٦٢٠ ، عن الامام موسى بن جعفر عليهالسلام.
ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل ٩ : ٢٠٤ / ١.
[٢] في « م » : طواف فريضة. وفي التهذيب والاستبصار : نسي طواف الفريضة.
[٣] في « م » : أو واقع. وفي التهذيب والاستبصار نحو المتن.
[٤] في « م » : من.
[٥] في « م » و « ض » : ووكل.
[٦] في « ق » و « م » و « ض » : مما ، وما أثبتناه هو الصواب.
[٧] قرب الاسناد : ١٠٧ ، والتهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢١ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٨ ، والوسائل ٩ : ٤٦٧ / ١.
[٨] قال الشيخ الطوسي « ره » في التهذيب : والذي رواه علي بن جعفر ، عن أخيه ـ وذكر النص ، ثم قال : ـ فمحمول على طواف النساء ؛ لأن من ترك طواف النساء ناسيا جازله أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج.
[٩] في بحارالأنوار ١٠ : ٢٥٠ زيادة : له.
[١٠] في قرب الإسناد : في عدتها اخرى.
[١١] كان في الأصل : المتوفى ، وما أثبتناه من الوسائل.
[١٢] في « ق » : مات ، وما أثبتناه من « م ».
[١٣] قرب الإسناد : ١٠٩ ، والوسائل ١٤ : ٤٠٢ / ٧.