مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٩٣
للصلاة؟
قال : « لا بأس » [١].
[٤٠١] وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التى يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلح؟
قال : « لا تصل عليها » [٢].
[٤٠٢] وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ على العذرة ثم تطأ على الثوب ، أيغسل؟
قال : « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس » [٣].
[٤٠٣] وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه ، يطأ في العذرة ، ثم يدخل في الماء ، أيتوضأ منه؟
قال : « لا ، إلا أن يكون ماء كثيراً قدر كر » [٤].
[٤٠٤] وسألته عن العظاية [٥] والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة؟
قال : « لا بأس » [٦].
[٤٠٥] وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الحب [٧]
[١] عن الصادق عليهالسلام نحوه في التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٦٤٦ ، ٦٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، ٤١.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١.
[٣] قرب الإسناد : ٨٩ ، وعن علي بن محمد عليهماالسلام في التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٧. ونحو المتن في ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦.
[٤] قرب الإسناد : ٨٤ ، والتهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.
[٥] العظاية : دابة صغيرة من جنس الوزغ ، وسام أبرص. انظر : « مجمع البحرين ـ عظا ـ ١ : ٢٩٨ ».
[٦] قرب الاسناد : ٨٤ ، والأستبصار ١ : ٢٣ / ٥٨ ، والتهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦.
[٧] في « م » : الجب والجب : البئر. « مجمع البحرين ـ جبب ـ ٢ : ٢١ ».