مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٨٢
قال : « أما في الركوع فلا يصلح ، وأما في السجود فلا بأس » [١].
[٣٤٩] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها؟
قال : « إن نزع [٢] بآية فلا بأس في السجود » [٣].
[٣٥٠] وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة ، كيف يصنع؟
قال : « يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس » [٤].
[٣٥١] وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد. أن يوقظه يسبح [٥] ويرفع صوته [٦] لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، هل يقطع ذلك صلاته؟ أو ما عليه؟
قال : « لا يقطع صلاته ، ولا شيء عليه ولا بأس به » [٧].
[٣٥٢] وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا ، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟
قال : « لا بأس » [٨].
[١] قرب الاسناد : ٩٢.
[٢] في هامش نسخة « ق » : الظاهر : شرع.
[٣] قرب الاسناد : ٩٢.
[٤] قرب الاسناد : ٩٣ ، والتهذيب ٢ : ٣٣٨ / ١٣٩٩ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب التعقيب.
[٥] في « م » : فيسبح.
[٦] في « ق » زيادة : قال.
[٧] قرب الاسناد : ٩٢ ، والوسائل : الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة.
[٨] قرب الاسناد : ٩٢ ، باختلاف يسير ، والتهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦٣ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة.