مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٦٩
[٢٨٢] وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها؟
قال : « نعم لابأس فيه » [١] [٢].
[٢٨٣] وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة ، أيحل؟
قال : « لابأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئاً اخرج القابل إن شاء الله » [٣].
[٢٨٤] وسألته عن شراء النخل سنة واحدة ، أيصلح؟
قال : « لا يشترى حتى يبلغ » [٤].
[٢٨٥] وسألته عن الاحرام بحجة ، ماهو؟ [٥].
قال : إذا أحرم ـ فقال ـ : « بحجة فهي عمرة تحل [٦] بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية » [٧].
[٢٨٦] وسألته عن العمرة ، متى هي؟
١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧ عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٧ من ابواب مكان المصلي.
[١] في « م » : لا بأس به. وكذا « ض ».
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٢ و ٥ ، والفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، ٨٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب مكان المصلي.
[٣] التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، وفيه : « سنتين » فقط.
[٤] التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ و ٣٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢ و ٢٩٣ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٢٢ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٥] في « م » : ماهي.
[٦] في « م » : يحل.
[٧] التهذيب ٥ : ٨٨ / ٢٩٢ عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه ، والاستبصار ٢ : ١٧٤ / ٥٧٤ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، والوسائل : الحديث ٢٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج.