مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٦٨
قال : « نعم ، إنما كره ما شرب فيه أن يستعمل » [١].
[٢٧٨] وسألته عن الرجل يحل [٢] له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟
قال : « لا » [٣].
[٢٧٩] وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحل اكله؟
قال : « صيده ذكاته ، لا بأس » [٤].
[٢٨٠] وسألته عن الصبي يسرق ، ما عليه؟
قال : « إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله » [٥].
[٢٨١] وسألته عن الصلاة في معاطن الابل [٦] ، أتصلح [٧]؟
قال : « لاتصلح [٨] إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل » [٩].
[١] قرب الاسناد : ١٢١ ، وباختلاف يسير في المحاسن : ٥٨٣ / ٦٩ ، والوسائل : الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.
[٢] في « م » : أيحل ، وكذا التهذيب.
[٣] التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٥ ، والوسائل : الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب الوضوء.
[٤] الكافي ٦ : ٢١٦ / ٦ ، والفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٤٨ ، والتهذيب ٩ : ١٠ / ٣٧ ، ١١ / ٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٦ ، ٦٤ / ٢٢٧ عن الصادق عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح.
[٥] الوسائل : الحديث ١٦ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
[٦] معاطن الابل : مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى المرعى. « الصحاح ـ عطن ٦ : ٢١٦٥».
[٧] في « م » : أيصلح.
[٨] في « م » : لا يصلح.
[٩] الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٢ و ٥ ، والفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ و ٨٦٨ ، والاستبصار