مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٦٢
قال : « إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره » [١].
[٢٥١] وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟
قال : « لا » [٢].
[٢٥٢] وسألته عن اللعب بأربعة عشر [٣] وشبهها ، هل يصلح؟ [٤]
قال : « لا نستحب شيئاً من اللعب غير الرهان والرمي » [٥].
[٢٥٣] وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ، ثم يعلم أنه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟
قال : « إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض » [٦].
[٢٥٤] وسألته عن الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، هل تجزي صاحب الاضحية؟
قال : « نعم إنما له ما نوى » [٧].
[٢٥٥] وسألته عن الرجل يشتري الاضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه؟
[١] قرب الاسناد : ١١٧ ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٢] قرب الاسناد : ١٢١ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١٠ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.
[٣] أربعة عشر : هي لعبة تتكون من صفين من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة. « مجمع البحرين ـ عشر ـ ٣ : ٤٠٦ ».
[٤] ليس في « ق » و « ض ».
[٥] الوسائل : الحديث ١٤ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به.
[٦] الوسائل : الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٧] قرب الاسناد : ١٠٥ ، والفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٩ ، والتهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٨ ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب النيابة في الحج ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح.