مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٥١
قال : « لا » [١].
[١٩٨] وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه [٢] وفي البيض فراخ تتحرك ، ماعليه؟
قال : « يتصدق عما تحرك منه بشاة ، يتصدق بلحمها إذا كان محرماً ، وإن لم يتحرك الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه ، أو اشترى به علفا لحمام الحرم » [٣].
[١٩٩] وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت ، ماعليه؟
قال : « لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر » [٤].
[٢٠٠] وسألته عن النضوح [٥] يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على [٦] رأسها؟
قال : « لا حتى تغتسل منه » [٧]
[٢٠١] وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟
قال : « لا » [٨].
[١] الوسائل : الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب الأذان والاقامة.
[٢] في التهذيب والاستبصار من غير كلمة (أو بعضه ).
[٣] قرب الاسناد : ١٠٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٧ باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
[٤] قرب الاسناد : ١٠٤ ، والتهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٨٨ باخلاف يسير ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد.
[٥] النضوح : نوع من الطيب تفرح رائحته. « النهاية٥ : ٧٠ ».
[٦] في « م » : في.
[٧] قرب الاسناد : ١٠١ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٨] قرب الاسناد : ١٢٢ ، والكافي ٦ : ٤١٤ / ٩ ، والوسائل : الحديث ١٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة.