مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٤٦
قال : « أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن [١] لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم؟ ».
وقال : « من عرض ذلك عليه فأنكره فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه ».
[١٧٦] وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلاناً فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فلانة فهي طلاق؟
قال : « ليس ذلك بشيء » [٢].
[١٧٧] وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدّة؟
فقال : « ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي حائض ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة » [٣].
[١٧٨] وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام؟
قال : « هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد صلىاللهعليهوآله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله موليكم )[٤] فجعلها يميناً فكفرها نبي الله صلىاللهعليهوآله » [٥].
[١٧٩] وسألته بما يكفر يمينه؟
قال : « إطعام عشرة مساكين ».
[١] في « ق » و « ض » : لمن.
[٢] الكافي ٦ : ٦٣ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٨٩ / ١٠٦٩ عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق.
[٣] الوسائل : الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
[٤] التحريم ٦٦ : ١ ـ ٢.
[٥] الوسائل : الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.