مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٢٦
الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟
قال : « لا بأس » [١].
[٩٣] وسألته عن الرجل يبيع السلعة [٢] ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك؟
قال : « لا بأس » [٣].
[٩٤] وسألته عن رجل استأجر داراً بشيء مسمى [٤] ، على أن عليه بعد
ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟
قال : « لا بأس » [٥].
[٩٥] وسألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، فحل الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البيع [٦] فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط لي كذا وكذا فاقاصك من مالي عليك ، أيحل ذلك؟
قال : « إذا رضيا فلا بأس » [٧].
[٩٦] وسألته عن الأضحى بمنى ، كم هو؟
قال : « ثلاثة أيام » [٨].
[١] قرب الاسناد : ١٠٢ ، والكافي ٣ : ٥٥٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ / ٥١ ، والتهذيب ٤ : ٩٥ / ٢٧٢.
[٢] في « ق » : يبيع الشامة. والشامة : الناقة السوداء. « القاموس المحيط ـ شيم ـ ٤ : ١٣٧ ».
[٣] قرب الاسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب أحكام العقود.
[٤] ليس في « ض ».
[٥] قرب الاسناد : ١١٤ باختلاف في الألفاظ ، والوسائل : الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب أحكام الاجارة.
[٦] البيع : لفظ يطلق على البائع والمشتري. « مجمع البحرين ـ بيع ـ ٤ : ٣٠٤».
[٧] قرب الاسناد : ١١٤ باختلاف يسير.
[٨] قرب الاسناد : ١٠٦ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠ ، وفيها : أربعة أيام بدل ثلاثة أيام ، والوسائل : الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الذبح.