مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها - العریضي، علي بن جعفر - الصفحة ١٢٥
قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح » [١].
[٨٨] وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه خياط أو غيره فقال : اعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح اكثر من أجر البيت ، أيحل له [٢] ذلك؟
قال : « لا بأس » [٣].
[٨٩] وسألته عن رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك [٤] وتشاركني ، هل يحل ذلك له؟
قال : « إذا رضي فلا بأس به » [٥].
[٩٠] وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو اكثر ، أيحل ذلك؟
قال : « لا ، هذا الربا محضاً» [٦].
[٩١] وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك؟
قال : « لا بأس » [٧].
[٩٢] وسألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن
[١] قرب الإسناد : ١٠٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٤. وعن الصادق عليهالسلام في دعائم الإسلام ٢ : ٢٤٦ / ٩٢٩ ، ونقله الحر العاملي « ره » في الوسائل : الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٢] ليس في « م ».
[٣] قرب الإسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة.
[٤] في نسخة : وتعلمني علمك.
[٥] قرب الإسناد : ١١٤ باختلاف في الألفاظ انظر المستدرك حديث رقم ٧٥٤.
[٦] قرب الإسناد : ١١٤ ، والوسائل : الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا.
[٧] قرب الاسناد : ١١٤ ، والفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٠٦.