البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢ - المقام الاَوّل سن البلوغ في الذكر
وعن أنس عن النبي _ صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم _ قال: إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة، كتب ما له وما عليه وأخذت منه الحدود.
وقال تحت قوله: تذنيب: لا يحصل البلوغ بنفس الطعن في سن الخامس عشر إذا لم يستكملها عملاً بالاستصحاب وفتوى الاَصحاب.[١]
٦. وقال أيضاً: المشهور انّ حدّ البلوغ في الصبي خمس عشرة سنة.
وقال ابن الجنيد أربع عشرة سنة.[٢]
٧. وقال الفاضل الآبي: السن وفي كميته اختلاف والعمل على أنّه خمس عشرة سنة، ولعلّ ما وردت بدون ذلك من الروايات محمولة على ما إذا احتلم أو أنبت في تلك السنة فإنّا نشاهد من احتلم في اثني عشرة وثلاث عشرة سنة.[٣]
٨. وقال ابن فهد: في الحدّ الذي يعرف به بلوغ الذكر للاَصحاب أقوال ثلاثة: المشهور خمس عشرة، ثمّذكر رواية حمزة بن حمران، ثمّذكر القول الثاني وهو ثلاث عشرة إلى أربع عشرة ولم يذكر القول الثالث إلاّبالاِشارة وهو القول بالعشرة وسيوافيك انّه مختص بنفوذ الوصية.[٤]
٩. وقال الفاضل المقداد: في تفسير قوله تعالى: «حَتّى إِذا بَلَغُوا النِكاح» أو يبلغ خمس عشرة سنة عندنا.[٥]
١٠. وقال الشهيد الثاني: في شرح قول المحقّق «وبالسن»
وهو بلوغ
[١] ابن المطهر: التذكرة: ٧٤ـ٧٥، كتاب الحجر، البحث الثاني في السن.
[٢] ابن المطهر: المختلف:٥|٤٣١، كتاب الحجر، ط موَسسة النشر الاِسلامي.
[٣] الفاضل الآبي: كشف الرموز: ١|٥٥٢، كتاب الحجر.
[٤] ابن فهد: المهذّب البارع: ٢|٥١٧ـ ٥١٨.
[٥] الفاضل المقداد: كنز العرفان:٢|١٠٣.