البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢ - الطائفة الرابعة الروايات التي تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين».[١]
وهي صريحة في أنّ وجه المنع لكونها صغيرة مادامت دون التسع، فإذا جاز عنها جاز له الدخول، فيكشف انّها بإكمالها التسع تخرج عن الصغر.
١١. خبر زرارة، عن أبي جعفر عليه السَّلام: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».[٢]سيوافيك وجه الجمع بين السنّين، وهو استحباب التأخير عن التسع، إلى العشر سنين.
١٢. مرسلة عمّار السجستاني قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السَّلام يقول لمولى له: «انطلق وقل للقاضي، قال رسول اللّه: حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين».[٣]
١٣. صحيح عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».[٤]
١٤. صحيح أبي أيوب الخزاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر، متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا دخل عشر سنين، قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إنّرسول اللّه دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.[٥]
١٥. ما روي عن إسماعيل بن جعفر، في حديث أنّرسول اللّه
دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى
تكون امرأة.[٦]
[١] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١، ٢، ٣، ٤.
[٢] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١، ٢، ٣، ٤.
[٣] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١، ٢، ٣، ٤.
[٤] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١، ٢، ٣، ٤.
[٥] الوسائل: الجزء ١٨، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، الحديث ٣. [٦] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٤ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث٥. وجه الاستدلال هو سماعه من أبيه، كما هو مقتضى طهارته بشرط أن يكون المراد من العشر هو الدخول فيه، و في الجواهر: ٢٦|٤٠ بل عن النبي انّه دخل بعائشة قبل تجاوز التسع.