البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - المقام الثاني سن البلوغ في الاَُنثى، وفيه أقوال
على كمال التسع.
٧. وقال ابن حمزة: في كتاب الخمس: وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، والاِنبات، وتمام خمس عشرة سنة، وبلوغ المرأة بأحد شيئين: الحيض، وتمام عشر سنين.[١]
٨. ولكنّه عدل عنه في كتاب النكاح المتأخر عنه وضعاً، قال: وبلوغ المرأة يعرف بالحيض، أو بلوغها تسع سنين فصاعداً.[٢]
٩. وقال العلاّمة في «التذكرة»: والاَُنثى بمضي تسع سنين عند علمائنا.[٣]
١٠. وقال المحقّق الاَردبيلي في شرح قول العلاّمة: «وببلوغ تسع»: وأمّا السن فالاَخبار عليه كثيرة في النكاح حيث جوّز الدخول بعد التسع دون قبله، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم ـ كأنّه ـ بالاِجماع ويفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعياً عندنا فتأمّل، كذا في الحدود، وفي الاَخبار المتقدمة أيضاً دلالة عليه فافهم.[٤]
١١. وقال المحدّث البحراني: وبلوغ التسع بمعنى كمالها في الاَُنثى على المشهور.[٥]
[١] ابن حمزة: الوسيلة:١٣٧، كتاب الخمس.
[٢] ابن حمزة: الوسيلة:٣٠١، كتاب النكاح.
[٣] ابن المطهر: التذكرة: ٢|٧٥.
[٤] الاَردبيلي: مجمع الفائدة:٩|١٩٢، كتاب الديون. و قد تقدم عبارة التذكرة في الصبي.
[٥] البحراني: الحدائق:١٢|١٨١.