البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
بلوغ الحُلُم
٧ ص
(٤)
ما هو المراد من بلوغ الحلم؟
١٠ ص
(٥)
بلوغ النكاح
١٣ ص
(٦)
بلوغ الاَشُدّ
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
الاحتلام
١٥ ص
(٩)
الاِنبات
١٧ ص
(١٠)
السن، وفيه مقامان
١٨ ص
(١١)
المقام الاَوّل سن البلوغ في الذكر
١٩ ص
(١٢)
دليل القول المشهور
٢٣ ص
(١٣)
عرض الروايات المخالفة
٢٩ ص
(١٤)
1 خبر أبي حمزة الثمالي
٣٠ ص
(١٥)
2 صحيح عبد اللّه بن سنان
٣٠ ص
(١٦)
3 رواية عمار الساباطي
٣١ ص
(١٧)
المقام الثاني سن البلوغ في الاَُنثى، وفيه أقوال
٣٩ ص
(١٨)
1 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو تسع سنين، وفيه طوائف
٤٣ ص
(١٩)
الطائفة الاَُولى ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو التسع سنين
٤٥ ص
(٢٠)
الطائفة الثـانية ما تـدل على أنّ حدّ البلـوغ هو ما أوجب اللّه على الموَمنين الحدود
٤٥ ص
(٢١)
الطائفة الثالثـة ما تدل على أنّها إذا بلغـت التسـع، يترتب عليها ما يترتب على البالغين
٤٨ ص
(٢٢)
الطائفة الرابعة الروايات التي تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
٥١ ص
(٢٣)
الطائفة الخامسة الروايات التي تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
٥٣ ص
(٢٤)
الطائفة السادسة ما تدل على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الاَبدية
٥٤ ص
(٢٥)
الطائفة السابعة ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تُزوج على كلّ حال
٥٤ ص
(٢٦)
الطائفة الثامنة ما تدل على أنّالبكر في تسع سنين ليست بمخدوعة
٥٥ ص
(٢٧)
الطائفة التاسعة ماتدل على أنّ الاَمة لا تستبرأ إلى تسع سنين
٥٦ ص
(٢٨)
الطائفة العاشرة ما تدل على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت قبل التسع دون ما زوجت بعدها
٥٦ ص
(٢٩)
أسئلة وأجوبة
٥٧ ص
(٣٠)
1 التسع إمّا أمارة طبيعية أو تعبدية
٥٧ ص
(٣١)
2 منشأ الترديد بين التسع والعشر
٥٩ ص
(٣٢)
3 جواز التزويج لا يناسب التعبدية
٦٠ ص
(٣٣)
4 قصور التسع عن التصرف المالي
٦١ ص
(٣٤)
5 التسع موضوع لقسم من الاَحكام لا كلّها
٦٢ ص
(٣٥)
2 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو الثلاث عشرة سنة
٦٤ ص
(٣٦)
عرض الروايات الواردة في هذا المقام
٦٤ ص
(٣٧)
علاج الروايات
٦٨ ص
(٣٨)
3 المعيار هو الطمث والحيض
٧٢ ص
(٣٩)
4 للبلوغ مراتب حسب اختلاف الاَحكام
٧٩ ص

البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٧ - ٣ المعيار هو الطمث والحيض

قال: «لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلاّ الخمار إلاّ أن لا تجده».[١]

وسند الصدوق إلى يونس بن يعقوب ضعيف.

٧. روى عبد اللّه بن جعفر الحميري في «قرب الاِسناد»، عن السندي ابن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السَّلام قال: «إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلاّ بخمار».[٢]

والسندي: هو أبان بن محمد، هو ابن اخت صفوان بن يحيى، وثقه النجاشي، إلاّ أنّ الكلام في أبي البختري وهو وهب بن وهب الذي يصفه النجاشي بقوله: روى عن أبي عبد اللّه، وكان كذاباً وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، ووصفه الشيخ بالضعف وانّه عامي المذهب.[٣]

٨. روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: «لا تصلح للجارية إذا حاضت إلاّ أن تختمر إلاّ أن لا تجده».[٤]

٩. روى الصدوق بسند غير نقيّ عن محمد بن مسلم، قال: وسألته عن الاَمة إذا ولدت، عليها الخمار، قال: «لو كان عليها، لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع».[٥]

١٠. روى النوري في «المستدرك» عن «الجعفريات» بسند عن علي عليه السَّلام قال: «قال رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: لا يقبل صلاة جارية قد حاضت حتى


[١] الوسائل: الجزء ٣، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤و١٣.
[٢] الوسائل: الجزء ٣، الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤و١٣.
[٣] المامقاني: تنقيح المقال:٣|٢٨٢.
[٤] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، الحديث ١.
[٥] الوسائل: الجزء ٣ ، الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٧.