البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١ - الطائفة الرابعة الروايات التي تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
التحيّض متأخر في الاَغلب عنه.
٧. روى علي بن الحسن، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري عليه السَّلام قال: «إذا بلغ الغلام ثمان سنين، فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك».[١]
وفي بعض النسخ التسع مكان السبع.[٢]
ولعلّ السبع مصحف التسع وقد وقع التصحيف في هذه الكلمة في غير مورد.
٨. مرسلة حفص المروزي عن الرجل عليه السَّلام: «إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك».[٣]وهي قرينة على أنّالسبع في رواية ابن راشد مصحف التسع.
٩. مرسل الفقيه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السَّلام: «إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأُقيمت الحدود التامّة لها وعليها».[٤]يحتمل اتحاد الرواية مع بعض ما يأتي.
الطائفة الرابعة: ما تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
١٠. صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «إذا
تزوّج الرجل
[١] الوسائل: الجزء١٣، الباب ١٦ من أبواب الوقوف و الصدقات، الحديث ٤.
[٢] جامع أحاديث الشيعة:١، الباب ١١ من أبواب مقدمات العبادات، الحديث ٦٨٩ و ٦٨٨.
[٣] جامع أحاديث الشيعة:١، الباب ١١ من أبواب مقدمات العبادات، الحديث ٦٨٩ و ٦٨٨.
[٤] الوسائل: الجزء١٣، الباب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٤.