البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
بلوغ الحُلُم
٧ ص
(٤)
ما هو المراد من بلوغ الحلم؟
١٠ ص
(٥)
بلوغ النكاح
١٣ ص
(٦)
بلوغ الاَشُدّ
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
الاحتلام
١٥ ص
(٩)
الاِنبات
١٧ ص
(١٠)
السن، وفيه مقامان
١٨ ص
(١١)
المقام الاَوّل سن البلوغ في الذكر
١٩ ص
(١٢)
دليل القول المشهور
٢٣ ص
(١٣)
عرض الروايات المخالفة
٢٩ ص
(١٤)
1 خبر أبي حمزة الثمالي
٣٠ ص
(١٥)
2 صحيح عبد اللّه بن سنان
٣٠ ص
(١٦)
3 رواية عمار الساباطي
٣١ ص
(١٧)
المقام الثاني سن البلوغ في الاَُنثى، وفيه أقوال
٣٩ ص
(١٨)
1 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو تسع سنين، وفيه طوائف
٤٣ ص
(١٩)
الطائفة الاَُولى ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو التسع سنين
٤٥ ص
(٢٠)
الطائفة الثـانية ما تـدل على أنّ حدّ البلـوغ هو ما أوجب اللّه على الموَمنين الحدود
٤٥ ص
(٢١)
الطائفة الثالثـة ما تدل على أنّها إذا بلغـت التسـع، يترتب عليها ما يترتب على البالغين
٤٨ ص
(٢٢)
الطائفة الرابعة الروايات التي تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
٥١ ص
(٢٣)
الطائفة الخامسة الروايات التي تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
٥٣ ص
(٢٤)
الطائفة السادسة ما تدل على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الاَبدية
٥٤ ص
(٢٥)
الطائفة السابعة ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تُزوج على كلّ حال
٥٤ ص
(٢٦)
الطائفة الثامنة ما تدل على أنّالبكر في تسع سنين ليست بمخدوعة
٥٥ ص
(٢٧)
الطائفة التاسعة ماتدل على أنّ الاَمة لا تستبرأ إلى تسع سنين
٥٦ ص
(٢٨)
الطائفة العاشرة ما تدل على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت قبل التسع دون ما زوجت بعدها
٥٦ ص
(٢٩)
أسئلة وأجوبة
٥٧ ص
(٣٠)
1 التسع إمّا أمارة طبيعية أو تعبدية
٥٧ ص
(٣١)
2 منشأ الترديد بين التسع والعشر
٥٩ ص
(٣٢)
3 جواز التزويج لا يناسب التعبدية
٦٠ ص
(٣٣)
4 قصور التسع عن التصرف المالي
٦١ ص
(٣٤)
5 التسع موضوع لقسم من الاَحكام لا كلّها
٦٢ ص
(٣٥)
2 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو الثلاث عشرة سنة
٦٤ ص
(٣٦)
عرض الروايات الواردة في هذا المقام
٦٤ ص
(٣٧)
علاج الروايات
٦٨ ص
(٣٨)
3 المعيار هو الطمث والحيض
٧٢ ص
(٣٩)
4 للبلوغ مراتب حسب اختلاف الاَحكام
٧٩ ص

البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠ - المقام الاَوّل سن البلوغ في الذكر

وقال أبو حنيفة: حدّ بلوغ المرأة سبع عشرة سنة بكلّ حال، وله في الذكر روايتان، إحداهما سبع عشرة سنة أيضاً، والاَُخرى ثمان عشرة كاملة.

وقال أصحاب مالك: حدّ البلوغ في المرأة سبع عشرة سنة، وثمان عشرة سنة.[١]

وأمّا أقوال أصحابنا فالظاهر انّها لا تتجاوز عن الثلاثة:

١. انّه الخمس عشرة سنة، وهو القول المشهور الذي كاد أن يكون مورد الاتفاق قبل ظهور الاَردبيلي _ قدس سره _ نعم مال هو في آخر كلامه إلى غيره.

٢. انّه الاَربع عشرة سنة، نسبه العلاّمة إلى ابن الجنيد في مختلف الشيعة وقال: استدل ابن الجنيد بحديث أبي حمزة الثمالي وظاهر عبارته انّ المستدل هو ابن الجنيد، لا العلاّمة.

٣. انّه الثلاث عشرة سنة، وهو مختار الشيخ في قضاء النهاية، قال في باب «جامع من القضايا والاَحكام» روى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر _ عليه السلام _ قلت له: في كم تجري الاَحكام على الصبيان؟ قال: «في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة...».[٢] والمعروف انّ النهاية هو كتاب الفتوى بتجريد المنقول عن الاَسانيد، ولكنّه عدل عنه في كتاب الخلاف كما سيوافيك.

وأمّا القول بالعشر سنين فلا صلة له بالبلوغ وإنّما أجاز الشيخ وغيره وصيةَ الصبي إذا بلغ العشر سنين، كما سيوافيك بيانه.


[١] ابن المطهر الحلي: تذكرة الفقهاء:٢|٧٤، كتاب الحجر.
[٢] الطوسي: النهاية: ٣٥٤.