البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
بلوغ الحُلُم
٧ ص
(٤)
ما هو المراد من بلوغ الحلم؟
١٠ ص
(٥)
بلوغ النكاح
١٣ ص
(٦)
بلوغ الاَشُدّ
١٣ ص
(٧)
١٥ ص
(٨)
الاحتلام
١٥ ص
(٩)
الاِنبات
١٧ ص
(١٠)
السن، وفيه مقامان
١٨ ص
(١١)
المقام الاَوّل سن البلوغ في الذكر
١٩ ص
(١٢)
دليل القول المشهور
٢٣ ص
(١٣)
عرض الروايات المخالفة
٢٩ ص
(١٤)
1 خبر أبي حمزة الثمالي
٣٠ ص
(١٥)
2 صحيح عبد اللّه بن سنان
٣٠ ص
(١٦)
3 رواية عمار الساباطي
٣١ ص
(١٧)
المقام الثاني سن البلوغ في الاَُنثى، وفيه أقوال
٣٩ ص
(١٨)
1 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو تسع سنين، وفيه طوائف
٤٣ ص
(١٩)
الطائفة الاَُولى ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو التسع سنين
٤٥ ص
(٢٠)
الطائفة الثـانية ما تـدل على أنّ حدّ البلـوغ هو ما أوجب اللّه على الموَمنين الحدود
٤٥ ص
(٢١)
الطائفة الثالثـة ما تدل على أنّها إذا بلغـت التسـع، يترتب عليها ما يترتب على البالغين
٤٨ ص
(٢٢)
الطائفة الرابعة الروايات التي تدل على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع
٥١ ص
(٢٣)
الطائفة الخامسة الروايات التي تدل على ضمان من دخل بزوجته الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
٥٣ ص
(٢٤)
الطائفة السادسة ما تدل على أنّ الدخول قبل التسع موجب للحرمة الاَبدية
٥٤ ص
(٢٥)
الطائفة السابعة ما تدل على أنّ المطلّقة دون التسع تُزوج على كلّ حال
٥٤ ص
(٢٦)
الطائفة الثامنة ما تدل على أنّالبكر في تسع سنين ليست بمخدوعة
٥٥ ص
(٢٧)
الطائفة التاسعة ماتدل على أنّ الاَمة لا تستبرأ إلى تسع سنين
٥٦ ص
(٢٨)
الطائفة العاشرة ما تدل على أنّ الزوجة لها الخيار إذا زوجت قبل التسع دون ما زوجت بعدها
٥٦ ص
(٢٩)
أسئلة وأجوبة
٥٧ ص
(٣٠)
1 التسع إمّا أمارة طبيعية أو تعبدية
٥٧ ص
(٣١)
2 منشأ الترديد بين التسع والعشر
٥٩ ص
(٣٢)
3 جواز التزويج لا يناسب التعبدية
٦٠ ص
(٣٣)
4 قصور التسع عن التصرف المالي
٦١ ص
(٣٤)
5 التسع موضوع لقسم من الاَحكام لا كلّها
٦٢ ص
(٣٥)
2 حدّ البلوغ في الاَُنثى هو الثلاث عشرة سنة
٦٤ ص
(٣٦)
عرض الروايات الواردة في هذا المقام
٦٤ ص
(٣٧)
علاج الروايات
٦٨ ص
(٣٨)
3 المعيار هو الطمث والحيض
٧٢ ص
(٣٩)
4 للبلوغ مراتب حسب اختلاف الاَحكام
٧٩ ص

البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١ - المقام الاَوّل سن البلوغ في الذكر

هذه هي الاَقوال ولنذكر خصوص من ادّعى الاِجماع أو الاتّفاق أو الشهرة بالنسبة إلى القول الاَوّل:

١. قال الشيخ في الخلاف: يراعى في حدّ البلوغ في الذكور بالسن خمس عشرة سنة، وبه قال الشافعي، إلى أن قال: دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.[١]

٢. وقال الطبرسي في تفسير قوله سبحانه: «وَابْتَلُوا اليَتامى»[٢] قال أصحابنا: حدّ البلوغ إمّا كمال خمس عشرة سنة، أو بلوغ النكاح، أو الاِنبات.[٣]

٣. قال ابن إدريس: والاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال وهو إمّا الاحتلام، أو الاِنبات في العانة، أو خمس عشرة سنة وفي النساء الحيض أو الحمل أو تسع سنين.[٤]

٤. وقال ابن زهرة: حدّ السن في الغلام خمس عشرة سنة، وفي الجارية تسع سنين بدليل الاِجماع المشار إليه.[٥]

٥. قال العلاّمة في التذكرة: السن عندنا دليل على البلوغ، وبه قال جماهير العامة كالشافعي والاَوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل، لما رواه العامة عن ابن عمر: قال: عرضت على رسول اللّه في جيش وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردّني، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردّني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني.


[١] الطوسي: الخلاف: ٣|٢٨٢، كتاب الحجر، المسألة ٢.
[٢] النساء:٦.
[٣] الطبرسي: مجمع البيان:٣|١٦.
[٤] ابن إدريس: السرائر:٢|١٩٩، نوادر كتاب القضاء.
[٥] بن زهرة: الغنية: ٢١٥، كتاب الحجر.