شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣١٩ - قضاء أمير المؤمنين
يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) [١]. ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) [٢] فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا.
فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر. وخلّى سبيلها. وألحق الولد بالرجل.
[٦٥٦] إسماعيل بن صالح ، عن الحسن ، قال : بلغ عمر أن امرأة يتحدث عندها الرجال [٣] ، فأرسل إليها ، فأتاها رسله ، وهي حامل ، فألقت ولدا ميتا ، فسأل عمر جلساءه.
فقالوا : يا أمير المؤمنين ، وإنما أنت مؤدب ولا عليك شيئا.
وكان علي عليهالسلام بحضرتهم. فقال له عمر : ما تقول أنت يا أبا الحسن؟
فقال : قد قالوا.
قال : أعزم عليك لما قلت بما عندك.
قال : إن كانوا داروك فقد غشوك ، وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطئوا ، أرى عليك الدية.
[ قال عمر : صدقت ]
[٦٥٧] عبد الله بن سليمان العرزمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه صلوات الله عليه ، قال :
أتى عمر بن الخطاب برجل وجد ينكح في دبره وقامت البينة
[١] الاحقاف : ١٥.
[٢] البقرة : ٢٣٣.
[٣] وفي سنن البيهقي ٦ / ١٢٣ : إن امرأة بغية يدخل عليها الرجال.