شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٣٧ - حجة الخوارج
تراض منهما أخراه.
وان هلك أحد الحكمين قبل القضاء ، فإن أمير الشيعة والشيعة يختارون مكانه رجلا ، لا يألون في اختياره من أهل المعدلة والاقتصاد.
وأن ميعاد القضية أن يقضيا [١] بمكان يكون بين أهل الكوفة وأهل الحجاز وأهل الشام سواء ، لا يحضرهما فيه إلا من أراد ، وإن أراد أن يكون ذلك بدومة الجندل [٢] كان ، وإن رضيا مكانا غيره حيث أحبا فليقضيان.
وعلى علي ومعاوية أن يجمعا على الحكمين. [ ونحن براء من حكم بغير ما نزل الله. اللهمّ إنا نستعينك على من ترك ما في هذه الصحيفة ، وأراد فيها إلحادا وظلما ].
شهد [ على ما في الصحيفة ] عبد الله بن عباس وشهد الأشعث بن قيس.
وسعيد بن قيس.
وورقاء بن سمي البكري ـ ويقال الحارثي ـ.
وعبد الله بن الطفيل البكاوي [٣].
ويقال عبد الله بن طليق.
ويقال عقبة بن زيد.
ويقال زياد بن كعب.
وحجر بن يزيد الكلبي.
وعبد الله بن جحفل العجلي [٤].
وعقبة بن زياد المدحجي ـ أو الأنصاري ـ.
[١] وفي نسخة الاصل : ان يقضي.
[٢] دومة الجندل بضم اوله وفتحه : بلدة في جوف سرحان.
[٣] وفي نسخة ـ أ ـ : البكاري.
[٤] وفي نسخة ـ ج ـ : العجلي والهمداني عقبة ...