طرق حديث الأئمة الإثنا عشر
(١)
الباب الأول: طرق حديث الأئمة من قريش
٥ ص
(٢)
الباب الثاني: النصوص النبوية أن عليا أول من أسلم
٣٢ ص
(٣)
الباب الثالث: طرق حديث الدار وقول النبي هذا أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي
٦٠ ص
(٤)
الباب الرابع: طرق حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها " وفي غزارة علم علي عليه السلام
٦٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
طرق حديث الأئمة الإثنا عشر - الشيخ كاظم آل نوح - الصفحة ٢٢ - الباب الأول: طرق حديث الأئمة من قريش
معصوما ولا طالما بالغيب ولا أفرس الأمة وأشجعهم ولا ان يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قبائل قريش. وقال في ص ١٨٥ فان قالوا فهل تحتاج الأمة إلى علم الإمام وبيان شئ خص به دونهم وكشف ما ذهب علمه عنهم قيل لهم لا لأنه وهم في علم الشريعة وحكمها سيان فان قالوا فلما ذا يقام الامام قيل لهم لأجل ما ذكرناه من قبل من تدبير الجيوش وسد الثغور وردع الظالم والاخذ للمظلوم وإقامة الحدود وقسم الفئ بين المسلمين والدفع بهم في حجهم وغزوهم فهذا الذي يليه ويقام لأجله فان غلط في شئ منه أو عدل به عن موضعه كانت الأمة من ورائه لتقويمه والاخذ له بواجبه. وقال في ١٨٦ قال الجمهور من أهل الاثبات وأصحاب الحديث لا ينخلع الامام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وضرب الابشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شئ مما يدعو إليه من معاصي الله واحتجوا في ذلك باخبار كثيرة متظافرة عن بالأموال وانه قال عليه السلام اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد اجدع ولو لعبد حبشي وصلوا وراء كل بر وفاجر وروي أنه قال أطعهم وان اكلوا مالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة في اخبار كثيرة وردت في غيره ويصير به أفضل منه وإن كان لو حصل مفضولا عند ابتداء ابتداه العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل لان تزايد الفضل في غيره ليس بحدث منه في الدين ولا في نفسه يوجب خلعه ومثل هذا ما حكيناه عن أصحابنا ان حدوث الفسق في الامام بعد العقد له لا يوجب خلعه
(٢٢)