تفسير القرآن العظيم - ابن أبي حاتم - الصفحة ٩٥
قوله تعالى (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)
[٢٣٥٩] ذكر عن ابن لهيعة ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ولى عقدة النكاح : الزوج.
[٢٣٦٠] حدثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا جرير ، بن حازم ، عن عيسى ابن عاصم ، قال : سمعت شريحا يقول : سألني على بن أبي طالب عن (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). فقلت : هو ولي المرأة. فقال علي : لا بل هو الزوج.
وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد [١] والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبى مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان ، أنه الزوج [٢].
الوجه الثاني :
[٢٣٦١] حدثنا أبي ثنا ابن أبي مريم ، ثنا محمد بن مسلم ، حدثني عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، في الذي ذكر الله (بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، قال : ذلك أبوها وأخوها ، أو من لا تنكح إلا بإذنه.
وروى عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن اسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه. ومحمد بن سيرين ، في أحد قوليه ، انه الولي.
قوله : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)
[٢٣٦٢] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال : أقربهما إلى التقوى الذي يعفو. وروى عن عطاء ، نحو ذلك.
[١] تفسير مجاهد ١ / ١١٠.
[٢] قال ابن كثير هذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبو حنيفة والثوري ، وابن شبرمة والأوزاعي ١ / ٤٢٦ وانظر تفسير عبد الرزاق ١ / ١٠٩.