فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٧ - اكراه أهل الجاهلية البنات على البغاء
ذلك الكفر. وعن السحت ، فقال : الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدي له الهدية ، قال الله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » [١]. هذا إذا كان مستحلا لذلك [٢].
وقال الخليل : السحت القبيح الذي فيه العار ، نحو ثمن الكلب والخمر.
وأصل السحت الاستيصال.
وعن الصادق عليهالسلام في قوله « أكالون للسحت » أنه قال : ثمن العذرة من السحت [٣].
وقال : أربعة لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة [٤].
وقال : لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت [٥].
والآية تدل على جميع ذلك بعمومها.
(فصل)
أما قوله تعالى « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا » [٦] فهو نهي عن اكراه الأمة على الزنا ، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على تلك الصفة.
[١] سورة المائدة : ٤٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٧ / ٣١٤.
[٣] تفسير البرهان ١ / ٤٧٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٦١.
[٥] الكافي ٥ / ٢٢٨.
[٦] سورة النور : ٣٣.