فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٧٤ - كيفية الطلاق الثلاث
كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها فعدتها شهران وخمسة أيام.
والتي لم يدخل بها إذا مات عنها الزوج فعدتها أربعة أشهر وعشرا ، لعموم قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » [١]. ويجب على ورثته أن يعطوها المهر كملا. ويستحب لها أن تترك نصف المهر ، وان لم تفعل كان لها المهر كله.
(باب)
(كيفية الطلاق الثلاث)
(وحكم المراجعة والتراجع والعضل)
قوله تعالى « الطلاق مرتان » [٢] يدل على صحة قولنا الطلاق الثلاث لا يقع بلفظ واحد ، فإنه تعالى لم يرد بذلك الخبر ، لأنه لو أراده لكان كذبا ، وانما أراد الامر ، فكأنه تعالى قال طلقوهن مرتين ، ويجري مجرى قوله « ومن دخله كان آمنا » [٣] ، والمراد يجب أن تؤمنوه. والمرتان لا تكون الا واحدة بعد واحدة. ومن جمع الطلاقين في كلمة واحدة [ لا يكون مطلقا مرتين ، كما أن من أعطى درهمين مرة واحدة ] [٤] لم يعطها مرتين.
فان قيل : العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق ، مثاله إذا قال « له علي مائة درهم مرتان » ، وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق ، مثاله « إذا دخل الدار مرتين فاضربه ضربتين » ، والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل.
[١] سورة البقرة : ٢٣٤.
[٢] سورة البقرة : ٢٢٩.
[٣] سورة آل عمران : ٩٧.
[٤] الزيادة من ج.