فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٦١ - بيان شرائط الطلاق
كان الطلاق بيد العبد. وكذلك ان عقد على حرة.
وهذا كله مما بينه رسول الله صلىاللهعليهوآله لقوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ».
(باب)
(بيان شرائط الطلاق)
فأول ما نقول في ذلك أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة ـ أي جزء كان ـ لا يقع به طلاق. ودليلنا بعد الاجماع قوله تعالى « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء » [١] ، فجعل الطلاق واقعا بما يتناوله اسم النساء ، واليد والرجل لا يتناولهما هذا الاسم بغير شبهة.
ولا يطعن على ما ذكرنا بقوله « تبت يدا أبي لهب » [٢] وبقوله « فبما كسبت أيديكم » [٣] ، وان عبر بها عن جميع البدن ، لان ذلك مجاز وكلامنا على الحقائق لقول الله مخاطبا لنبيه عليهالسلام والمراد به أمته ، ومعناه إذا أردتم طلاق النساء كما قال « إذا قمتم إلى الصلاة » [٤] ، والنبي عليهالسلام داخل تحت هذا الخطاب ، وهذه مسألة فيها خلاف.
وقال قوم : تقديره يا أيها النبي قل لامتك إذا طلقتم النساء. فعلى هذا يجوز أن يكون النبي عليهالسلام خارجا من الحكم ، ويجوز أن يكون حكمه حكمهم ، كخطاب الرئيس الذي يدخل فيه الاتباع. وأجمعت الأمة أن حكم النبي حكم
[١] سورة الطلاق : ١.
[٢] سورة المسد : ١.
[٣] سورة الشورى : ٣.
[٤] سورة المائدة : ٦.